No translation available

Malik 615

Not graded

not hadith

قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة، وليلة مئة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه الصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود. قال مالك: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة؛ لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت مالك ماشية أو أنفست، فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق. وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده. فإن هلكت ماشيته، أو وجبت عليه فيها صدقات، فلم يؤخذ منه شيء، حتى هلكت ماشيته كلها، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه، ولا ضمان فيما هلك، أو مضى من السنين

مالك 615not hadith
Contents
Reference
Commentary
Ayat
Collection
Muwatta Malik
Book
Zakat
Numbering
Laithi 615
Malik 615