No translation available

Malik 1584

Not graded

not hadith

قال مالك في أم الولد تجرح: إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في مالك إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها، وذلك: أن رب العبد، أو الوليدة إذا أسلم غلامه، أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما، فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل، فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها، فكأنه أسلمها، فليس عليه أكثر من ذلك. وهذا أحسن ما سمعت، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.

مالك 1584not hadith
Contents
Reference
Commentary
Ayat
Collection
Muwatta Malik
Book
Mudbbar
Numbering
Laithi 1584
Malik 1584