No translation available
قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل: أنه لا يبيعه. إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخره كان دينا بدين، وقد نهى عن الكالئ بالكالئ. قال: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض: من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الرقيق، فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب، أو فضة، أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها، يعجل ذلك ولا يؤخره.
No references are available.
No commentaries are available.