No translation available

Malik 1453

Not graded

not hadith

قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، واستسلف من صاحب المال سلفا، أو استسلف منه صاحب المال سلفا، أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير ليشتري له بها سلعة، قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه؛ وهو يعلم: أنه لم يكن ماله عنده، ثم سأله مثل ذلك، فعله لإخاء بينهما، أو لمسرة مؤثرة ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه؛ لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال، أو حمل له بضاعته؛ وهو يعلم: أنه لو لم يكن عنده ماله؛ فعل له مثل ذلك، ولو أبى ذلك عليه؛ لم يردد عليه ماله. فإذا صح ذلك منهما جميعا، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطا في أصل القراض، فذلك جائز لا بأس به. وإن دخل ذلك شرط، أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال، ليقر ماله في يديه. أو إنما صنع ذلك صاحب المال؛ لأن يمسك العامل ماله، ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم.

مالك 1453not hadith
Contents
Reference
Commentary
Ayat
Collection
Muwatta Malik
Book
Qirad
Numbering
Laithi 1453
Malik 1453