No translation available
قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فاشترى به سلعة، ثم باع السلعة بدين، فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال. قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط أبيهم من الربح؛ فذلك لهم؛ إذا كانوا أمناء على ذلك، فإن كرهوا أن يقبضوه، وخلوا بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا أن يقبضوه، ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه؛ فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك، فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة، فيقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال، وجميع الربح؛ كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم.
No references are available.
No commentaries are available.