No translation available
قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال، أو من جانبيه جارية، فوطئها، فحملت منه، ثم نقص المال. قال مالك: إن كان له مال، أخذت قيمة الجارية من ماله، فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال، فهو بينهما على القراض الأول. وإن لم يكن له وفاء: بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها.
No references are available.
No commentaries are available.