No translation available
قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فاشترى به متاعا، فحمله إلى بلد التجارة، فغلا عليه، وخاف النقصان إن باعه، فتكارى عليه إلى بلد آخر، فباع بنقصان، فاستغرق الكراء أصل المال كله. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء؛ فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل، ولم يكن على رب المال منه شيء ينتفع به، وذلك: أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال، ولكن ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحيل ذلك على رب المال.
No references are available.
No commentaries are available.