No translation available

Malik 1363

Not graded

not hadith

قال مالك: من اشترى تمرا من ثقل مساءة، أو حائط مسمى، أو أتبنا من غنم مساءة: إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا، يفرغ المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت، يبتاعها رجل بدينار أو دينارين، ويعطيه ثمنه، ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به، فإن انتقضت الراوية، فذهب زيتها؛ فليس للمبتاع إلا ثمنه، ولا يكون بينهما بيع، وأما كل شيء كان حاضرا، فيشترى على وجهه، مثل اللبن إذا حلب، والرطب يستوفى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم، فلا بأس به فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى؛ رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له، يتراضيان عليها، ولا يفارقه حتى يأخذها، فإن فارقه؛ فإن ذلك مكروه؛ لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ، فإن وقع في بيعهما أجل، فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخير، ولا نظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه، ولا في غنم بأعيانها.

مالك 1363not hadith
Contents
Reference
Commentary
Ayat
Collection
Muwatta Malik
Book
Sales
Numbering
Laithi 1363
Malik 1363