No translation available
قال مالك: لم أزل أسمع: أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة. قال مالك: أرى: أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة. كما يكون في جنين الحرة غرة: عبد، أو وليدة. وقيمة الغرة خمسون دينارا. وذلك عشر دية أمه. وكل شيء من النسور، أو العقبان، أو البزاة، أو الرخم، فإنه صيد يؤدى كما يؤدى الصيد، إذا قتله المحرم. وكل شيء يفدى، ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وإنما مثل ذلك، مثل دية الحر الصغير والكبير، فهما بمنزلة واحدة سواء.
No references are available.
No commentaries are available.