No translation available

Malik 977

Not graded

not hadith

قال مالك: لم أزل أسمع: أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة. قال مالك: أرى: أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة. كما يكون في جنين الحرة غرة: عبد، أو وليدة. وقيمة الغرة خمسون دينارا. وذلك عشر دية أمه. وكل شيء من النسور، أو العقبان، أو البزاة، أو الرخم، فإنه صيد يؤدى كما يؤدى الصيد، إذا قتله المحرم. وكل شيء يفدى، ففي صغاره مثل ما يكون في كباره. وإنما مثل ذلك، مثل دية الحر الصغير والكبير، فهما بمنزلة واحدة سواء.

مالك 977not hadith
Contents
Reference
Commentary
Ayat
Collection
Muwatta Malik
Book
Hajj
Numbering
Laithi 977
Malik 977