No translation available
سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة، أو بالمزدلفة، أو يرمي الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة؛ وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تقضيه الحائض من أمر الحج فالرجل يقضيه؛ وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك. والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك.
No references are available.
No commentaries are available.