No translation available

Malik 625

Not graded

not hadith

قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الربيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية: إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة، حتى يكون في الصنف الواحد من التمر، أو في الربيب، أو في الحنطة، أو في القطنية، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي. كما قال رسول الله ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.

مالك 625not hadith
Contents
Reference
Commentary
Ayat
Collection
Muwatta Malik
Book
Zakat
Numbering
Laithi 625
Malik 625