No translation available
قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الربيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية: إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة، حتى يكون في الصنف الواحد من التمر، أو في الربيب، أو في الحنطة، أو في القطنية، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي. كما قال رسول الله ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
No references are available.
No commentaries are available.