No translation available
قال مالك: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت: أن المكاتب يقام على هيئته تلك، التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة، وضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه، وذلك: أنه لو قتل لم يقم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه، ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم، لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته، لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك: أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته، فصارت وصية أوصى بها.
No references are available.
No commentaries are available.