No translation available

Malik 1576

Not graded

not hadith

قال مالك: إن أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت: أن المكاتب يقام على هيئته تلك، التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة، وضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه، وذلك: أنه لو قتل لم يقم قاتله إلا قيمته يوم قتله، ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه، ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم، لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته، لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك: أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته، فصارت وصية أوصى بها.

مالك 1576not hadith
Contents
Reference
Commentary
Ayat
Collection
Muwatta Malik
Book
Mukatab
Numbering
Laithi 1576
Malik 1576