No translation available

Malik 1536

Not graded

not hadith

قال مالك: من أعتق عبدا له، فبت عتقه؛ حتى تجوز شهادته، وتتم حريته، وتثبت ميراثه؛ فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة. ولا يجعل عليه شيئا من الرق؛ لأن رسول الله ﷺ قال: من أعتق شركا له في عبد فقوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد.

مالك 1536not hadith
Contents
Reference
Commentary
Ayat
Collection
Muwatta Malik
Book
Manumission and clientage
Numbering
Laithi 1536
Malik 1536