No translation available
قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فعمل فيه فربح، فأراد أن يأخذ حصته من الربح، وصاحب المال غائب. قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن؛ حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه.
No references are available.
No commentaries are available.