No translation available

Malik 1445

Not graded

not hadith

قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، وشرط عليه أن لا يشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو نهاه أن يشتري سلعة باسمها: قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا، أو سلعة باسمها؛ فلا بأس بذلك. ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا، فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة، لا تخلف في شتاء ولا صيف؛ فلا بأس بذلك.

مالك 1445not hadith
Contents
Reference
Commentary
Ayat
Collection
Muwatta Malik
Book
Qirad
Numbering
Laithi 1445
Malik 1445