No translation available
قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، وشرط عليه أن لا يشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو نهاه أن يشتري سلعة باسمها: قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا، أو سلعة باسمها؛ فلا بأس بذلك. ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا، فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة، لا تخلف في شتاء ولا صيف؛ فلا بأس بذلك.
No references are available.
No commentaries are available.