No translation available
قال مالك في الرجل يبيع البر الصيف، ويستثني ثيابا يرقومها: إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم؛ فلا بأس به، وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى؛ فإني أراه شريكا في عدد البر الذي اشتري منه، وذلك: أن التثوين يكون رقمهما سواء، وبينهما تفاوت في الثمن.
No references are available.
No commentaries are available.