No translation available
حدثني يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد، ثم يقدم به بلدا آخر، فيبيعه مرابحة: إنه لا يحسب فيه أجر السمسارة، ولا أجر الطي، ولا الشد، ولا النفقة، ولا كراء بيت. فأما كراء البز في جلابه؛ فإنه يحسب في أصل الثمن، ولا يحسب فيه ربح، إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن رجعوا على ذلك كله بعد العلم به؛ فلا بأس به.
No references are available.
No commentaries are available.